أحاديث في الكبائر التي جاء الوعيد لمن فعلها
( أفعال منافية لكمال التوحيد )
♻♻الحــديث الرابع والســبعون♻♻
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
«...مَن قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ »
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ...البخاري/٦٦٥٠
١ شرح الحديث:
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ }
اللات: صنم يعبده الجاهلون في الجاهلية وكذلك العزى... كانوا يحلفون بهما كما يحلفون بالله فيقولون واللات أو والعزى فإذا قال الإنسان واللات والعزى فهذا الشيء يداوى بماذا ؟↩ بالإخلاص
🔸إذا حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله ♦ شرك يداوى بالإخلاص ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله
↩ليداوي الشيء بضده يداوي
🔸إذا حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله ♦ شرك يداوى بالإخلاص ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله
↩ليداوي الشيء بضده يداوي
ومن قال تعال أقامرك فليتصدق هذا ايضا من دواء الشيء بضده المقامرة المخالفة على عوض التي يسمونها الناس
🔸الرهن🔸 أراهنك أن هذا كذا وكذا ويتراهنون على دراهم أو ما أشبه ذلك
- فمن قال هذا فقد قال قولا 〰🔸حراما فعليه أن يتوب
- ومن توبته 〰🔸أن يتصدق بدل ما يتوصوا أن يأخذه بهذه المقامرة فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده
🔸الرهن🔸 أراهنك أن هذا كذا وكذا ويتراهنون على دراهم أو ما أشبه ذلك
- فمن قال هذا فقد قال قولا 〰🔸حراما فعليه أن يتوب
- ومن توبته 〰🔸أن يتصدق بدل ما يتوصوا أن يأخذه بهذه المقامرة فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده
وكذلك أيضا يقال من فرط في واجب فإن دواءه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح حتى يكون دواء لذلك نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لما يحبه ويرضاه
***الشيخ ابن عثيمين http://www.4muhammed.com/Riyad-us-Saliheen/ibnothaimeen/105-كتاب-الأمور-المنهي-عنه-الجزء-الرابع-
✏ تعريف المراهنة :
المراهنة هي أن يتبارى شخصان على شيء يكون أولا يكون ، ومن صدق قوله فله على الآخر كذا وتسمى أيضاً المخاطرة .✏ حكمها :
كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى حرمة المراهنة، ويعتبرها نوعاً من القمار، ويقول : إن المخاطرة أي المراهنة قمار، وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة، وقد كان ذلك مباحاً إلى أن ورد تحريمه
كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى حرمة المراهنة، ويعتبرها نوعاً من القمار، ويقول : إن المخاطرة أي المراهنة قمار، وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة، وقد كان ذلك مباحاً إلى أن ورد تحريمه
**حكم المراهنه من كتاب المنهيات الشرعيه http://mdinah.net/main/articles.aspx?article_no=44100
**الشيخ عثمان الخميس ما هي المراهنة وما هي أقسامها http://m.youtube.com/watch?v=OkubRir2r8E
**هل يجوز الاكل من مال الرهان http://m.youtube.com/watch?v=iiVELbul6WA
✏ حكم الرهان
📌بعض الناس يُراهِن فيقول: إذا كان كذا سأعطيك ما قيمته كذا وكذا والعكس، وهذا يسمونه الرهان، هل هو حلال أم حرام؟
✏هذا ما يجوز، ليس بحلال،〰♦ بل هذا محرم،
↩هذه مراهنة من باب القمار من باب الميسر الذي قال الله فيه سبحانه: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }(المائدة:90)، والميسر هو القمار وهو مثلما إن كان كذا فكذا، إن كان فلان جاء فلك كذا وإن كان ما جاء فعليك كذا، إن كان فلان كذا، إن كان هذا الذي معك ذهب أو حجر أو كذا على حسب ما يختلفان فيه،
🔻المقصود مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر من القمار
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (" لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر")
والسبق..>> العوض، أي لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر،
↩يعني في الرمي وفي المسابقة بالخيل وفي المسابقة بالإبل،
↩هذه مراهنة من باب القمار من باب الميسر الذي قال الله فيه سبحانه: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }(المائدة:90)، والميسر هو القمار وهو مثلما إن كان كذا فكذا، إن كان فلان جاء فلك كذا وإن كان ما جاء فعليك كذا، إن كان فلان كذا، إن كان هذا الذي معك ذهب أو حجر أو كذا على حسب ما يختلفان فيه،
🔻المقصود مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر من القمار
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (" لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر")
والسبق..>> العوض، أي لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر،
↩يعني في الرمي وفي المسابقة بالخيل وفي المسابقة بالإبل،
📌 لكن المسابقة في العلم
ليست من هذا الباب من باب الجعالة، إذا قال:
📌من تعلم كذا وكذا من القرآن أو من السنة أو من كتاب كذا فله كذا هذا من باب الجعالة من باب الأجرة♦ أوأسئلة تلقى في القرآن أو في السنة فإذا أجاب عنها فله كذا ♦♦هذا من باب التعليم من باب التوجيه إلى الخير من باب التشجيع على العلم
♦♦♦هذا غير داخل في المحرم؛ لأن هذا من باب التشجيع على العلم والتوجيه إلى الخير
نور على الدرب....
الشيخ ابن باز. http://www.binbaz.org.sa/mat/19238
الشيخ ابن باز. http://www.binbaz.org.sa/mat/19238
📌المسابقة بين الخيل جائزة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) رواه الترمذي (1700)وغيره وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
- والسبق : العوض أو الجائزة .
- والنصل : السهم .
- والخف : المقصود به البعير (الإبل) .
- والحافر : الخيل .
وهذا الحديث يدل على جواز بذل المال في مسابقة الخيل ، سواء كان المال من أحد المتسابقين أو منهما معا على الراجح ، أو من طرف خارجي كالدولة مثلا .
♦♦♦ وهذا لا يدخل فيه مراهنات الناس على من يفوز من المتسابقين أو من يفوز من الخيل ، ♦↩فإن هذا قمار محرم ، لا علاقة له بما أباحه الشرع من السباق .
♦♦♦ وهذا لا يدخل فيه مراهنات الناس على من يفوز من المتسابقين أو من يفوز من الخيل ، ♦↩فإن هذا قمار محرم ، لا علاقة له بما أباحه الشرع من السباق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق