الاثنين، 19 يناير 2015

الحديث 88


الحــديث الثامن الثـــمـانـون
               عن جَريرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ في حَجَّةِ الْوَداعِ:
اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، فَقالَ: 
« لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ »
 متفق عليه....البخاري/١٢١

شرح حديث لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض - العلامة صالح الفوزان حفظه الله http://m.youtube.com/watch?v=6MwqmiwSNQg

١ شرح ال حديث:

في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع:
" استنصت الناس " : يعني: 
سكتهم حتى يستمعوا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم.
" لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يضرب "
هنا (يضرب) بالرفع، ولا يجوز جزمها على أنها جواب النهي، بل هي بالرفع لأنها حال، يعني لا ترجعوا بعدي كفارا حال كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض،
وفي هذا دليل على أن قتال المؤمنين بعضهم كفر،
وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )
لكنه كفر لا يخرج من الملة،
📌والدليل على أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}
شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين


ــ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮ للمؤﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ لأﺟﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺯﻳﻨﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ،
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ والبغاة ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻓﻌﻞ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ شرعًا، ﻣﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ،
ولا ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻣﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺃﺧﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ دفاعًا ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻠﻪ مباحًا، ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺍﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﻗﺘﻠﻪ؛ لأﻥ ﻏﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻓﻊ الأﺫﻯ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺣﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ شهيدًا،
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺗﻠﻪ لأﺟﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺑﺜﺄﺭ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ مقتولاً؛
ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺒﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ - صلى الله عليه وسلم - ﺑﺬﻟﻚ،
ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺴﺪ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻭﺿﺒﻄﺖ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻟﻬﻢ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﺤﻘﻦ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ،
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ الأﻣﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ مطلقًا ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺘﺎﻝ
 ﺇلا ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻔﺘﻰ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﻢ، ﻭﺍﻣﺘﺜﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﻟﻲ الأﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺑﺎﻥ ﻟﻪ،
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ الأﻣﺮ ﻭﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺩﺩ، ﻭﻛﺜﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﻗﺘﺎﻝ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﺷﺒﻬﺔ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻴﻌﺼﻢ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭﻟﻴﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﻪ، ﻭﻳﻜﻞ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ - ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، والله أعلم.
✒خالد بن سعود البليهد.

انتهى 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق