الاثنين، 19 يناير 2015

الحديث 84


الحــديث الرابع الثـــمـانـون
عَنْ أَبِي قَتَادَةَِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:َ 
« إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ،
وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه »
البخار ي/١٥٣

 شــرح الحــديـث:

قوله‏:‏ ‏(‏فلا يتنفس‏)‏ بالجزم و ‏"‏ لا ‏"‏ ناهية‏
قوله‏:‏ ‏(‏في الإناء‏)‏ أي داخله، وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة ‏
وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وإذا أتى الخلاء‏)‏ أي فبال،‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ولا يتمسح بيمينه‏)‏ أي لا يستنج
🔻🔻 والاستنجاء 
إما أن يكون بالماء، وإما أن يكون بشئ طاهر جامد يقلع النجاسة
[يزيل عينها، كالحجر أو الورق] غير محترم، والمتحرم كورقة مكتوب
عليها علم شرعي
والاستنجاء بالماء يكون بصب الماء المطهر على محل النجاسة حتى يطهر المحل.
وأما الاستنجاء بغير الماء كالحجر فيكون بمسح المخرج ثلاث مسحات
حتى ينقى المحل، فإن لم ينق المحل زاد على ثلاث مسحات حتى ينقى،
ولا يكفي أقل من ثلاث مسحات ولو حصل النقاء بمسحتين.

📌قال الإمام النووي رحمه الله :
(هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة...، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود وغير ذلك، مما هو في معناه يستحب التيامن فيه،
وأما ما كان بضده، كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، 〰وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها)


هل  النهي عن استعمال اليمنى في الاستنجاء للتحريم أم للكراهة:؟
قال الإمام النووي في شرحه لمسلم :
وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين،
الجماهير على أنه: نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم،
 وذهب بعض:  إلى أنه حرام)


📌وقال المناوي في فيض القدير :
( ومحل الخلاف ما لم تباشر اليد الإزالة بلا حائل وإلا حرم ولم يجز اتفاقاً)


قوله (ولا يتمسح بيمينه): أي لا يستنجي بها فيكره عند الجمهور
〰 أما التمسح بها بأن يجعلها مكان الحجر فيزيل بها النجاسة فحرام ).
(الحجر او ما قام مكانه من المناديل والورق)
♦ وعلى هذا فعليك أن تعودي نفسك على استعمال اليسرى في الخلاء، وتجاهديها على ذلك 
↩فإن عجزت عن ذلك عجزاً حقيقياً فلا حرج عليك -إن شاء الله-
لقوله تعالى{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286]
ولقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ."
والله أعلم.

هل يجوز الإستنجاء باليمين مع العلم بأني لا أستطيع باليسرى ؟ http://m.youtube.com/watch?v=jHL_LEwdoJo


انتهى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق